الشيخ الطوسي

193

الرسائل العشر

عليه ( 138 ) . وهي مستحبة على الانفراد . وإذا فاتت ( 139 ) لا يجب قضاءها ( 140 ) . وهما ( 141 ) ركعتان بتسليمة بعدهما مثل ساير الصلوات . ووقتها طلوع الشمس . وليس فيها أذان ولا إقامة . ويزاد فيها ( 142 ) على المعتاد في ساير الصلوات تسع تكبيرات : 1 - 9 - خمس في الأولى ، وأربع في الثانية ، غير تكبيرة الافتتاح ( 143 ) وتكبيرة الركوع . وموضع التكبيرات الزائدة بعد القراءة في الركعتين معا . ويفصل بين [ ك س كل ] تكبيرتين بدعاء وتحميد . والخطبة فيها ( 144 ) بعد الصلاة [ ص و ] ويخطب الإمام خطبتين مثل خطبة الجمعة ، ولا يجب على المأمومين استماعهما ( 145 ) ، ويستحب لهم ذلك . 16 - فصل في ذكر صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة ، وهي مثل صلاة العيد في الصفة والهيئة سواء ، والخطبة أيضا بعد الصلاة . ويستحب للإمام تحويل الرداء من اليمين إلى اليسار ، ومن اليسار إلى اليمين . 17 - فصل في ذكر صلاة الكسوف صلاة الكسوف فريضة في أربعة ( 146 ) مواضع :

--> 138 - ( ص وس ) : عليه الجمعة . 139 - ( ص ) : فات ! 140 - ( ك ) : قضاها ! 141 - خ ل ( س ) : وهي . 142 - ( ك ) : فيهما . 143 - ( ك وس ) : الإحرام . 144 - ( ص ) : فيهما . 145 - ( ص ) : استماعها . 146 - ( ك ) أربع .